تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءا . الخ ( 1 ) والاعتراض عليها بدلالتها على وجوب السجود مع سجود الإمام فلا تدل على كفاية الايماء مطلقا ( يندفع ) بأن ظاهرها أن القوم من العامة وهم قد يسجدون وقد لا يسجدون ، فلزوم السجود مع سجودهم مبني على التقية لعدم امكان التخلف عنهم ، فالوظيفة الأولية هي الايماء والسجود إنما هو لضرورة تقتضيه ، فبدونها كما لو كان منفردا أو لم يسجد الإمام لم يجب إلا الايماء . الثانية : موثقة سماعة قال : من قرأ " إقرأ باسم ربك " فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع . قال : وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع . الخ ( 2 ) . والاعتراض السابق مع جوابه بجريان هنا أيضا . الثالثة : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع ؟ قال : يومئ برأسه . الرابعة : صحيحة الأخرى قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة ، فقال : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته ، إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه ايماءا ( 3 ) والأخيرتان أقوى دلالة من سابقتيهما ، لسلامتهما عن الاعتراض المزبور كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 38 من أبواب القراءة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 37 من أبواب القراءة ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 3 4 .