تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
غير قادحة ، بل تصح حتى على القول بمانعية السورة في الصلاة لاختصاصها بحال العمد ، إذ مع السهو تدفع بحديث لا تعاد كما هو ظاهر . الثاني : أن يكون التذكر قبل بلوغ الآية وبعد تجاوز النصف ، والحكم أيضا هو الصحة ، فإن الزيادة السهوية غير قادحة ، والأخبار المانعة عن العدول بعد تجاوز النصف منصرفة عن المقام لاختصاصها بمن كان متمكنا من اتمام السورة المتعذر فيما نحن فيه ، إنما الاشكال في الفرض : - الثالث : وهو ما إذا كان التذكر بعد تلاوة الآية الملازم لتجاوز النصف كما لا يخفى فإن فيه وجوها : أحدها : وجوب السجدة وحيث إنها زيادة في المكتوبة فتبطل ، فكأن هذا الوجه هو مقتضى الجمع بين فورية السجدة ومبطلية الزيادة . وفيه : أنه لا دليل على فورية السجدة بهذا المقدار بحيث لا يمهل في تأخيرها بعد الصلاة بعد عدم كونه مخلا بصدق الفورية العرفية سيما إذا كان أمد التأخر قصيرا ، كما لو قرأها في الركعة الثانية من صلاة الفجر فإنه لا يستوعب من الزمان إلا مقدار دقيقة ، بل أقل . وأما الروايات المتقدمة المتضمنة للزوم الزيادة في المكتوبة التي يستفاد منها لزوم السجدة في الصلاة فورا فموردها العمد فلا تشمل المقام كما لا يخفى ( 1 ) . ثانيها : ما عن كاشف الغطاء من أنه يسجد وصحت صلاته لعدم
هامش
( 1 ) لا يخلو التفرقة في فورية السجدة بين المتعمد والساهي عن نوع من الخفاء لولا المنع فلاحظ