تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( مسألة 5 ) : - لا يجب في النوافل قراءة السورة ( 1 ) .
شرح
وستعرف أنه لا يوجب السجود حتى في غير الصلاة لصحيحة عبد الله ابن سنان . وأما الاستماع فيجب فيه الايماء لصحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين الواردتين في خصوص المقام من دون حاجة إلى التعدي الذي عرفت أنه محل اشكال وكلام . ( 1 ) : - فيجوز فيها تبعيض السورة ، بل تركها رأسا بلا خلاف ولا اشكال ، بل عن جمع دعوى الاجماع عليه . أما إذا قلنا بجواز ذلك في الفريضة فهنا بطريق أولى ، إذ لا تزيد هي عليها من حيث الأجزاء والشرائط كما هو ظاهر . وأما إذا قلنا بوجوب السورة الكاملة في الفرايض فيقع الكلام هنا تارة في جواز التبعيض ، وأخرى في جواز الترك رأسا . أما الأول فتدل عليه مضافا - إلى قصور المقتضي لاختصاص ما دل على المنع عنه بالفريضة كصحيحة منصور : " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " وغيرها أو أنه لا اطلاق له لكونه مسوقا لبيان عدم جواز العدول من سورة إلى أخرى في غير يوم الجمعة كصحيحة الحلبي : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تيد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها ( 1 ) ، على أن استثناء يوم الجمعة يشهد بإرادة الفريضة كما لا يخفى - صحيحة علي بن يقطين قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 69 من أبواب القراءة ح 2 .