( مسألة 5 ) : - لا يجب في النوافل قراءة السورة ( 1 ) .
شرح
وستعرف أنه لا يوجب السجود حتى في غير الصلاة لصحيحة عبد الله
ابن سنان .
وأما الاستماع فيجب فيه الايماء لصحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين
الواردتين في خصوص المقام من دون حاجة إلى التعدي الذي عرفت
أنه محل اشكال وكلام .
( 1 ) : - فيجوز فيها تبعيض السورة ، بل تركها رأسا بلا خلاف
ولا اشكال ، بل عن جمع دعوى الاجماع عليه .
أما إذا قلنا بجواز ذلك في الفريضة فهنا بطريق أولى ، إذ لا تزيد
هي عليها من حيث الأجزاء والشرائط كما هو ظاهر . وأما إذا قلنا
بوجوب السورة الكاملة في الفرايض فيقع الكلام هنا تارة في جواز
التبعيض ، وأخرى في جواز الترك رأسا .
أما الأول فتدل عليه مضافا - إلى قصور المقتضي لاختصاص ما دل
على المنع عنه بالفريضة كصحيحة منصور : " لا تقرأ في المكتوبة بأقل
من سورة ولا بأكثر " وغيرها أو أنه لا اطلاق له لكونه مسوقا لبيان
عدم جواز العدول من سورة إلى أخرى في غير يوم الجمعة كصحيحة
الحلبي : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تيد أن تقرأ
بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع
إلى الجمعة والمنافقين منها ( 1 ) ، على أن استثناء يوم الجمعة يشهد
بإرادة الفريضة كما لا يخفى - صحيحة علي بن يقطين قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 69 من أبواب القراءة ح 2 .