تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
لزوم الزيادة ، لاختصاصها بما إذا أتى بالسجدة بقصد الجزئية ، والمفروض اتيانها بقصد التلاوة لا بعنوان الصلاة فلا تشملها أدلة الزيادة المبطلة . وفيه : إن هذا يشبه الاجتهاد في مقابل النص لصراحة الأخبار في مبطلية مثل هذه الزيادة ، وإن كانت صورية ولم تكن منها حقيقة وقد عرفت فيما مر أن السجود والركوع يمتازان عن بقية الأجزاء في هذا الحكم عملا بتلك النصوص . هذا مضافا إلى ما عرفت آنفا من عدم الدليل على فورية السجدة حتى بهذا المقدار بحيث لا يمهل لاتمام الصلاة . ثالثها : إنه يتم صلاته ويسجد للتلاوة بعد الفراغ عنها ، وهذا هو مقتضى التحفظ بين اطلاق دليل وجوب السجدة بعد ما عرفت من عدم الدليل على فورية أكثر من هذا المقدار ، وبين دليل جواز المضي في الصلاة واتمامها ، أو وجوب ذلك على الخلاف في حرمة الابطال وعدمه . فهذا الوجه هو مقتضى الجمع بين الدليلين وهو الأوجه في النظر . رابعها : ما هو المشهور من أنه يومي بدلا عن السجود ويتم صلاته ، واحتمال أن الايماء زيادة في المكتوبة ساقط جدا ، لأن مورد الأخبار المتضمنة لذلك هو السجود فلا يتعدى إلى بدله كما هو ظاهر . ويستدل للمشهور بعدة روايات وهي أربع : الأولى : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق ، أو شيئا