تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وأما لو قرأها ساهيا ( 1 ) فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى ، وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة ، أو بعد الاتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط اتمامها إن كان في أثنائها وقرأ سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة أو الاتيان بها وهو في الفريضة ثم اتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته ولا شئ عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
شرح
وجوب الاتيان بها كاملة . وقد عرفت فيما مر أنه مورد للاشكال . هذا كله فيما إذا قرأ السورة عمدا ، وأما إذا قرأها سهو فستعرف حكمها في التعليق الآتي . ( 1 ) : - إذا قرأ سورة العزيمة ساهيا فهناك فروض . أحدها : أن يكون التذكر قبل بلوغ آية السجدة وقبل تجاوز النصف ولا اشكال في الصحة حينئذ فيعدل بها إلى سورة أخرى لبقاء محل العدول ما لم يتجاوز النصف وما أتى به الزيادة لكونها سهوية .
كتاب الصلاة — صفحة 340 | السيد الخوئي