تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
وينصرف وقد تمت صلاتهم ( 1 ) وهذه صريحة في المطلوب غير أنها ضعيفة السند لمكان عبد الله بن الحسن . نعم رويت بسند آخر صحيح وهو اسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر غير أن المتن مضطرب لم يعلم أنه كما ذكر أم أنه هكذا ، " سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال : يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم " ( " ) فإن السندين متحدان ، وكذا المتن إلا يسيرا ، فهما رواية واحدة ، فلو كان الصادر عن المعصوم ( ع ) هو المتن الثاني كانت الرواية أجنبية عن المقام ، إذ لم يتعرض فيها لسجود المأمومين فهي ناظرة إلى عدم وجوب السجود بمجرد السماع ولا ربط لها بمحل الكلام كما لا يخفى . نعم : هناك رواية أخرى دلت على جواز قراءة ما عدا آية السجدة وهي موثقة عمار بن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يسمع السجدة إلى أن قال وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرؤها ، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها أو يدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ( 3 ) ، دلت على جواز قراءة سورة العزيمة في الصلاة ، ما لم يقرأ آية السجدة ، وأنه مخير بين الاقتصار عليها والعدول إلى سورة أخرى ، لكنه موقوف على الالتزام بجواز التبعيض في السورة وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب القراءة ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 40 من أبواب القراءة ح 3 .