تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
لا يضاف عليها شئ ولو بعنوان آخر من سجدة الشكر أو التلاوة ونحوهما . إلا أن هناك روايات ربما يستظهر منها جواز تلاوة السورة والسجود لها في الصلاة ، لكن لا بد من حملها على النافلة أو على الإعادة واستيناف الصلاة جميعا بينها وبين الروايتين المتقدمتين . منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ( 1 ) فإنها مطلقة تحمل على النافلة بقرينة الروايتين وقيام التسالم على عدم جواز زيادة السجدة في الصلاة كما عرفت . أو على استيناف الصلاة كما يشهد به قوله ( ع ) : ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب . فإن هذا التعبير مع كونه آتيا بالفاتحة كناية عن الإعادة ، ولا يقدح عدم التعرض لتكبيرة الاحرام ، فقد وقع نظير ذلك في أخبار ركعة الاحتياط فأمر بالقيام وقراءة الفاتحة وأهمل التكبيرة مع أنها ركعة مستقلة . ومنها : موثقة سماعة قال : من قرأ " إقرء باسم ربك " فإذا ختمها وليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع ( 2 ) وهذه أيضا يجري فيها الوجهان من الحمل على النافلة ، أو الاستيناف ( 3 ) . ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 37 من أبواب القراءة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 37 من أبواب القراءة ح 2 . ( 3 ) ولكنها مقطوعة لا تصلح للاستناد كما سيصرح ، به الأستاذ في المسألة السادسة .