شرح
لا يضاف عليها شئ ولو بعنوان آخر من سجدة الشكر أو التلاوة
ونحوهما . إلا أن هناك روايات ربما يستظهر منها جواز تلاوة
السورة والسجود لها في الصلاة ، لكن لا بد من حملها على النافلة أو
على الإعادة واستيناف الصلاة جميعا بينها وبين الروايتين المتقدمتين .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن الرجل
يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب
ثم يركع ويسجد ( 1 ) فإنها مطلقة تحمل على النافلة بقرينة الروايتين
وقيام التسالم على عدم جواز زيادة السجدة في الصلاة كما عرفت .
أو على استيناف الصلاة كما يشهد به قوله ( ع ) : ثم يقوم فيقرأ
فاتحة الكتاب . فإن هذا التعبير مع كونه آتيا بالفاتحة كناية عن
الإعادة ، ولا يقدح عدم التعرض لتكبيرة الاحرام ، فقد وقع نظير
ذلك في أخبار ركعة الاحتياط فأمر بالقيام وقراءة الفاتحة وأهمل
التكبيرة مع أنها ركعة مستقلة .
ومنها : موثقة سماعة قال : من قرأ " إقرء باسم ربك " فإذا
ختمها وليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع ( 2 ) وهذه
أيضا يجري فيها الوجهان من الحمل على النافلة ، أو الاستيناف ( 3 ) .
ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل
يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 37 من أبواب القراءة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 37 من أبواب القراءة ح 2 .
( 3 ) ولكنها مقطوعة لا تصلح للاستناد كما سيصرح ، به الأستاذ
في المسألة السادسة .