تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
أما الأول : فلا اشكال في عدم جوازه ، وبطلان الصلاة بذلك للزوم الزيادة العمدية في المكتوبة التي هي مبطلة بلا خلاف ولا اشكال ، كما وقع التصريح بذلك في روايتين إحداهما معتبرة ، وهما رواية زرارة - الضعيفة بالقاسم بن عروة - وصحيحة علي ابن جعفر ( 1 ) التي رواها صاحب الوسائل عن كتابه وطريقه إلى الكتاب صحيح ، فقد ورد فيها قوله ( ع ) ه وذلك زيادة في الفريضة " ( 2 ) فإن عنوان الزيادة وإن كان متقوما بقصد الجزئية كما مر غير مرة المنفي في المقام لأنه يسجد للتلاوة لا للصلاة لكنه يستثنى من ذلك خصوص السجود بمقتضى هاتين الروايتين المصرحتين بأنه زيادة في المكتوبة أو في الفريضة ، ويلحق به الركوع بطريق أولى . فيظهر من ذلك أن خصوص الركوع والسجود يمتازان عن بقية الأجزاء بعدم ارتضاء الشارع بزيادتهما حتى الصورية منها وأن لكل ركعة ركوعا وسجدتين
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب القراءة ح 1 ، 4 . ( 2 ) هذه الجملة أثبتها صاحب الوسائل نقلا للرواية عن قرب الإسناد بن جعفر ، لكن العلامة المجلسي أوردها في البحار ج 85 ص 117 نقلا عن الكتابين خالية عنها ، كما أن كتاب قرب الإسنادلحجرية ، والنجفية - خالية عنها ، نعم هي موجودة فيما نقله في البحار ج 10 ص 285 عن كتاب علي بن جعفر ( وبالجملة ) فاشتمال كتاب علي بن جعفر على هذه الجملة - التي هي محل الاستشهاد غير ثابت بعد تعارض ما نقله العاملي والمجلسي في بعض مجلدات البحار مع ما نقله في البعض الآخر ، ومعه يشكل الاستدلال بها .
كتاب الصلاة — صفحة 330 | السيد الخوئي