تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( مسألة 3 ) : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفرضية ( 1 ) فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة .
شرح
كان لا يدرك من الوقت إلا ركعة واحدة مع السورة القصيرة قرأها وصحت صلاته من جهة قاعدة من أدرك ، كما أنها تصح إذا أدرك الركعة من غير سورة نظرا إلى سقوط السورة مع ضيق الوقت . وأما إذا لم يدرك حتى ركعة واحدة من غير سورة فيجري فيه حينئذ ما مر في الفرض السابق بعينه ، فإنه لا وجه للحكم بالصحة حينئذ لعدم وجود الأمر بالصلاة في هذا الحال لا أداءا ولا قضاءا ، ولا تلفيقا . وقد عرفت أن ما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) من قضية الملاك ، وأن القضاء تابع للأداء لا يمكن المساعدة عليه بوجه في هذا الفرض لا بد من الحكم بالبطلان ، وإن كان ظاهر اطلاق كلام الماتن هو الصحة لكنها غير صحيحة كما عرفت . ( 1 ) : - على المعروف والمشهور ، بل ادعى عليه الاجماع في كثير من الكلمات ، بل عن غير واحد نسبته إلى فتوى علمائنا أجمع ، فكأن الحكم مورد للتسالم ، ولم يسند الخلاف إلا إلى الإسكافي فذكر أنه يومي إلى السجود بدلا عنه ثم يسجد للتلاوة بعد الفراغ عن الصلاة . ويقع الكلام تارة فيما إذا قرأ سورة العزيمة عمدا وسجد لها ، وأخرى فيما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه كما ذكره ابن الجنيد أم لا .