تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
السورة قال نعم ( 1 ) . ( وفيه ) أنها واردة في مقام بيان الوجوب الشرطي أعني جزئية البسملة للسورة كجزئيتها للفاتحة . وليست في مقام بيان وجوب السورة بعد الفاتحة ، ولذا لم يصرح فيها بخصوص الفريضة مع اختصاص الحكم بها وعدم وجوبها في النافلة بلا اشكال . بل قد عرفت سقوطها عن الفريضة أيضا في موارد الاستعجال . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة . فقال : لا ، لكل ركعة سورة ( 2 ) . وقد رواها في الجواهر عن العلاء وهو اشتباه منه أو من النساخ فإن علاء لم يرو بلا واسطة إلا عن الصادق ( ع ) دون الباقر إلا بواسطة محمد بن مسلم ، وهذه الرواية مروية عن أحدهما ( ع ) فكلمة عن ( محمد بن مسلم ) ساقطة عن القلم جزما وكيف كان فهذه أيضا قاصرة الدلالة فإنها ناظرة إلى المنع عن القران وأنه لم تشرع لكل ركعة إلا سورة واحدة . وأما إن التشريع بنحو الوجوب أو الاستحباب فليست الرواية بصدده . ومنها : صحيحة محمد بن إسماعيل قال سألته : قلت أكون في طريق مكة فتنزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلى المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها ، أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب القراءة ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 3 .