تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
.
شرح
القاعدة الأولية فيها وفي ساير الأجزاء مع قطع النظر عن مثل حديث لا تعاد . ونحوه هو البطلان أيضا بتركها سهوا ، لانتفاء المركب بانتفاء جزئه بعد اطلاق دليل الجزئية الشامل لحالتي الالتفات وعدمه كما صرح به الشيخ ( قده ) : على أن الحكم في المقام مما تسالم عليه الأصحاب ، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد ، بل ادعى الاجماع على البطلان بالنقص السهوي فضلا عن العمدي في غير واحد من الكلمات محصلا ومنقولا .وقد تضمنت جملة من النصوص الصحيحة بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة كصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : " يعيد " وموثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : " يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح " وصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى ركع ، قال : يعيد الصلاة ، إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب تكبيرة الاحرام . نعم : بإزائها روايات أخرى معتبرة فيها الصحيح والموثق دلت صريحا على عدم الإعادة التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته ( 1 ) . ونحوها غيرها مما تضمن التفصيل بين كون
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 9