.
شرح
القاعدة الأولية فيها وفي ساير الأجزاء مع قطع النظر عن مثل
حديث لا تعاد . ونحوه هو البطلان أيضا بتركها سهوا ، لانتفاء
المركب بانتفاء جزئه بعد اطلاق دليل الجزئية الشامل لحالتي الالتفات
وعدمه كما صرح به الشيخ ( قده ) : على أن الحكم في المقام مما
تسالم عليه الأصحاب ، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد ، بل ادعى
الاجماع على البطلان بالنقص السهوي فضلا عن العمدي في غير واحد
من الكلمات محصلا ومنقولا .وقد تضمنت جملة من النصوص الصحيحة بطلان الصلاة بنسيان
التكبيرة كصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : " يعيد " وموثقة عمار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سهى خلف الإمام فلم
يفتتح الصلاة ، قال : " يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح "
وصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى ركع ، قال : يعيد الصلاة ،
إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في الوسائل في الباب الثاني من
أبواب تكبيرة الاحرام .
نعم : بإزائها روايات أخرى معتبرة فيها الصحيح والموثق دلت
صريحا على عدم الإعادة التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في
الصلاة ، فقال : أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت : نعم ، قال :
فليمض في صلاته ( 1 ) . ونحوها غيرها مما تضمن التفصيل بين كون
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 9