تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
قصد كون الركعتين هما الأولتان من ركعات نافلة الليل أم الثالثة والرابعة وهكذا غير معتبر في تحقق امتثال النافلة كقصد كون الرابعة التي بيده من الفريضة هي الركعة الأولى أو الثانية فقصد الخلاف غير قادح لكونه من باب الاشتباه في التطبيق غير القادح في أمثال المقام مما لا يتقوم المأمور به بقصده فيحسب له على ما هو الواقع عند خطأه ، وليس ذلك من باب العدول في شئ كما صرح به في المتن .