فصل
في تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، وهي أول الأجزاء
الواجبة للصلاة ( 1 ) بناءا على كون النية شرطا ، وبها يحرم
على المصلي المنافيات ( 2 ) وما لم يتمها يجوز له قطعها .
شرح
( 1 ) : - على ما تشهد به النصوص الكثيرة المصرحة بأن أولها
التكبيرة ، أو افتتاحها ، أو تحريمها على اختلاف ألسنتها وأما القيام
حالها فليس من أفعال الصلاة ، بل هو شرط للتكبيرة مختص بحال
التمكن كساير الشرائط من الستر والاستقبال ونحوهما فصحت
دعوى أن التكبيرة هي أول الأجزاء بعد الفراغ عن أن النية شرط
لا جزء كما مر .
( 2 ) : - أما الحرمة الوضعية : فلاطلاق أدلة المنافيات الشامل لمجرد
الشروع في التكبيرة وإن لم يفرغ بعد عنها ، فلو تكلم أو تقهقه أو
أتى بساير المنافيات أثناءها بطلت لصدق كونه في الصلاة بمجرد
الشروع بها ولا يتوقف على استكمالها فتشمله المطلقات .
وأما الحرمة التكليفية : وأنه هل يجوز قطعها ما لم يتمها أو لا ؟