تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فصل في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة ( 1 ) بناءا على كون النية شرطا ، وبها يحرم على المصلي المنافيات ( 2 ) وما لم يتمها يجوز له قطعها .
شرح
( 1 ) : - على ما تشهد به النصوص الكثيرة المصرحة بأن أولها التكبيرة ، أو افتتاحها ، أو تحريمها على اختلاف ألسنتها وأما القيام حالها فليس من أفعال الصلاة ، بل هو شرط للتكبيرة مختص بحال التمكن كساير الشرائط من الستر والاستقبال ونحوهما فصحت دعوى أن التكبيرة هي أول الأجزاء بعد الفراغ عن أن النية شرط لا جزء كما مر . ( 2 ) : - أما الحرمة الوضعية : فلاطلاق أدلة المنافيات الشامل لمجرد الشروع في التكبيرة وإن لم يفرغ بعد عنها ، فلو تكلم أو تقهقه أو أتى بساير المنافيات أثناءها بطلت لصدق كونه في الصلاة بمجرد الشروع بها ولا يتوقف على استكمالها فتشمله المطلقات . وأما الحرمة التكليفية : وأنه هل يجوز قطعها ما لم يتمها أو لا ؟