تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( مسألة 31 ) : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل ( 1 ) مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين ، صحت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبين بطلان الأولتين وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين ، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع .
شرح
يدر أن الواجب هو الظهر أو العصر فصلى بقصد ما في الذمة صحت لتعلق القصد حينئذ بما هو الواقع اجمالا ، فإنه كاف إذ لا يعتبر القصد التفصيلي كما مر سابقا . والحاصل : إن قصد ما في الذمة لا يجتمع مع القصد إلى صلاة معينة بخصوصها ، ولا يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق ، وهذا نظير ما إذا صام بقصد ما في الذمة معتقدا أن الذمة مشغولة بقضاء شهر رمضان فنوى القضاء بخصوصه ، ثم انكشف أن الذمة غير مشغولة به ، بل هي مشغولة بالصوم الاستيجاري فهل يمكن القول بوقوعه امتثالا عنه وفراغ ذمته عن الصوم النيابي الواجب عليه بدعوى كون قصد الخلاف من باب الخطأ في التطبيق . ( 1 ) : - قد ظهر الحال مما قدمناه في المسألة السابقة ، فإن