تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه ( 1 ) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة
شرح
صلاة فرادى وهي أيضا صلاة واحدة فيكون ثوابها معادلا لثواب أربعة وعشرين صلاة فرادى . وإنما لا يمكن الاستدلال بها في المقام لأنها وردت في الجماعة في الصلاة ولا صلاة إلا بطهور ، وصلاة الميت ليست بصلاة حقيقية لعدم اعتبار الطهور والركوع والسجود فيها . ما يعتبر في صلاة الميت للإمام : ( 1 ) لا ينبغي الشبهة في اعتبار الايمان في الإمام في صلاة الجنائز لأن عمل المخالف باطل وغير مقبول ولا معنى للائتمام في العمل الباطل بوجه وإن لم يتعرض الماتن ( قده ) له . وأما بقية الشرائط المذكورة فظاهر كلام السيد بحر العلوم في منظومته عدم اعتبار شئ منها في إمام صلاة الميت سوى الايمان . إلا أن الصحيح اعتبار البلوغ والعقل وطهارة المولد . أما اعتبار العقل وطهارة المولد فلما ورد من أن خمسا لا يؤمون الناس على كل حال : المجنون وولد الزنا . . . " ( 1 ) ، وكأن الثاني لخسته وعدم قابليته للإمامة ، والائتمام مطلق لا يختص بالإمامة في الفرائض والصلوات .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 5 باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
كتاب الطهارة — صفحة 46 | السيد الخوئي