والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه ( 1 )
من البلوغ والعقل والايمان والعدالة
شرح
صلاة فرادى وهي أيضا صلاة واحدة فيكون ثوابها معادلا لثواب
أربعة وعشرين صلاة فرادى .
وإنما لا يمكن الاستدلال بها في المقام لأنها وردت في الجماعة في
الصلاة ولا صلاة إلا بطهور ، وصلاة الميت ليست بصلاة حقيقية
لعدم اعتبار الطهور والركوع والسجود فيها .
ما يعتبر في صلاة الميت للإمام :
( 1 ) لا ينبغي الشبهة في اعتبار الايمان في الإمام في صلاة
الجنائز لأن عمل المخالف باطل وغير مقبول ولا معنى للائتمام في
العمل الباطل بوجه وإن لم يتعرض الماتن ( قده ) له .
وأما بقية الشرائط المذكورة فظاهر كلام السيد بحر العلوم في
منظومته عدم اعتبار شئ منها في إمام صلاة الميت سوى الايمان .
إلا أن الصحيح اعتبار البلوغ والعقل وطهارة المولد .
أما اعتبار العقل وطهارة المولد فلما ورد من أن خمسا لا يؤمون
الناس على كل حال : المجنون وولد الزنا . . . " ( 1 ) ، وكأن الثاني
لخسته وعدم قابليته للإمامة ، والائتمام مطلق لا يختص بالإمامة في
الفرائض والصلوات .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 5 باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .