وكونه رجلا للرجال وأن لا يكون ولد زنا . بل الأحوط
اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل وعدم علو
مكان الإمام وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين وعدم
البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض .
شرح
وأما البلوغ فلأن الصبي إن بنينا على عدم مشروعية عباداته
فواضح أن الائتمام في العمل الباطل مما لا معنى له .
وأما إذا بنينا على مشروعيتها - كما هو الصحيح - فأيضا لا يجوز
الائتمام به لعدم مشروعية الجماعة في غير الفرائض إلا في موارد
خاصة كصلاة الاستسقاء والعيدين بناءا على عدم وجوبها ونحوهما .
وصلاة الصبي على الميت نافلة وليست بواجبة وفريضة فلا يجوز الائتمام .
بالصبي في صلاة الميت .
وأما العدالة فلا تعتبر في إمام صلاة الجنائز وذلك لاطلاق ما دل
على وجوب صلاة الجنائز وعدم قيام الدليل على اعتبارها في المقام .
وأما النواهي الواردة ( 1 ) عن الصلاة خلف من لا يوثق بدينه
فهي جميعها مختصة بالجماعة في الصلاة وقد تقدم أن صلاة الميت ليست
بصلاة حقيقة فعدم اشتراط العدالة في صلاة الجنائز من باب
التخصص لا التخصيص فيما دل على اعتبار العدالة في الإمام .
ومن هذا يظهر عدم اعتبار بقية الشرائط المعتبرة في نفس صلاة
الجماعة من عدم الحائل وعدم علو الإمام عن مكان المأموم زائدا على
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : الجزء 5 باب 10 و 11 و 12 من أبواب صلاة الجماعة .