تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( مسألة 14 ) : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء ( 1 ) والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن .
شرح
إمامة المرأة للنساء في صلاة الميت :( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين : " الجهة الأولى " : في أصل مشروعية إمامة المرأة للنساء ، وهذا مما لا ينبغي الشبهة فيه لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال ( ع ) : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن " ( 1 ) ، وهي مروية بعدة طرق منها ما هو صحيح من غير كلام وهو الذي رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز عن زرارة . ومنه : ما هو صحيح على الأظهر وهو الذي رواه محمد بن علي ابن الحسين باسناده عن زرارة لأن في طريق الصدوق إليه ابن عبيد وقد بينا وثاقته وإن ذهب جماعة إلى ضعفه فالطريق صحيح على مختارنا . ومنها : ما هو ضعيف وهو ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود العياشي . وهناك روايات أخرى غير هذه الصحيحة لكنها ضعاف وقد تقدم أن دلالتها على المدعى مما لا ينبغي الشبهة فيه لدلالتها على جواز إمامة المرأة وهو المسؤول عنه فيها ، لا تعيينها لينافيه قوله ( ع ) : " إذا لم يكن أحد أولى منها " .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 25 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .