من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ويجوز
لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص
معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ( 1 ) والأحوط له
الاستئذان من الولي ولا يسقط اعتبار إذنه لسبب الوصية
وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
شرح
إذا عين الميت من يصلي عليه
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات :
" الأولى " : في أصل نفوذ الوصية : وقد تقدم في مبحث أولياء الميت
أن الميت أولى بنفسه من غيره وإنما جعل الولي وليا مراعاة لحق الميت
فلا مانع من وصيته في تلك الأمور .
فلا يتوهم إنما من وظائف الأحياء ولا تنفذ الوصية فيما هو راجع
إلى غيره لما عرفت من كونها حقوقا راجعة إلى الميت ، والميت أولى
بنفسه من غيره .
" الثانية " : هل يمكن الولي منع الموصى له بالصلاة على الميت
عن ذلك ؟
الصحيح : لا ، لأنه من فروع نفوذ الوصية فإنها مع نفوذها
لا يمكن لغيره المنع عنها لعدم جواز تبديل الوصية وتغييرها " فمن