تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ( 1 ) والأحوط له الاستئذان من الولي ولا يسقط اعتبار إذنه لسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
شرح
إذا عين الميت من يصلي عليه ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات : " الأولى " : في أصل نفوذ الوصية : وقد تقدم في مبحث أولياء الميت أن الميت أولى بنفسه من غيره وإنما جعل الولي وليا مراعاة لحق الميت فلا مانع من وصيته في تلك الأمور . فلا يتوهم إنما من وظائف الأحياء ولا تنفذ الوصية فيما هو راجع إلى غيره لما عرفت من كونها حقوقا راجعة إلى الميت ، والميت أولى بنفسه من غيره . " الثانية " : هل يمكن الولي منع الموصى له بالصلاة على الميت عن ذلك ؟ الصحيح : لا ، لأنه من فروع نفوذ الوصية فإنها مع نفوذها لا يمكن لغيره المنع عنها لعدم جواز تبديل الوصية وتغييرها " فمن