تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
( مسألة 11 ) : يستحب اتيان الصلاة جماعة ( 1 )
شرح
استحباب صلاة الميت جماعة : ( 1 ) كما يجوز اتيانها فرادى وذلك للاطلاقات ولأن الجماعة لو كانت معتبرة في صلاة الميت كصلاة الجمعة ونحوها لانتشر ذلك وذاع لكثرة الابتلاء بها مع أنه لم نقف على قائل بوجوبها . وأما الدليل على مشروعية الجماعة فيها فهو سيرة الأئمة والمتشرعة حيث كانوا يصلون على الأموات جماعة وما ورد في غير واحد من الأخبار ( 1 ) من أن المأموم إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الأولى فعل كذا وكذا . وهل الجماعة مستحبة في صلاة الميت أو أنها كالصلاة فرادى ؟ لم نقف على رواية تدلنا على استحبابها في المقام ويمكن الاستدلال على استحبابها مضافا إلى الاجماع المدعى على مشروعيتها - بالارتكاز لأن الجماعة بعد ما كانت مشروعة فهي مستحبة بالارتكاز عند المتشرعة . نعم : لا يمكن الاستدلال على استحبابها في صلاة الجنائز بما ورد ( 2 ) من استحباب الصلاة جماعة وأنها كأربعة وعشرين صلاة منفردة أو خمسة وعشرين وفي بعضها أنها تعادل ثواب أربعة وعشرين
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة . ( 2 ) راجع الوسائل : الجزء 5 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة .