( مسألة 11 ) : يستحب اتيان الصلاة جماعة ( 1 )
شرح
استحباب صلاة الميت جماعة :
( 1 ) كما يجوز اتيانها فرادى وذلك للاطلاقات ولأن الجماعة
لو كانت معتبرة في صلاة الميت كصلاة الجمعة ونحوها لانتشر ذلك
وذاع لكثرة الابتلاء بها مع أنه لم نقف على قائل بوجوبها .
وأما الدليل على مشروعية الجماعة فيها فهو سيرة الأئمة والمتشرعة
حيث كانوا يصلون على الأموات جماعة وما ورد في غير واحد من
الأخبار ( 1 ) من أن المأموم إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الأولى
فعل كذا وكذا .
وهل الجماعة مستحبة في صلاة الميت أو أنها كالصلاة فرادى ؟
لم نقف على رواية تدلنا على استحبابها في المقام ويمكن الاستدلال
على استحبابها مضافا إلى الاجماع المدعى على مشروعيتها - بالارتكاز
لأن الجماعة بعد ما كانت مشروعة فهي مستحبة بالارتكاز عند المتشرعة .
نعم : لا يمكن الاستدلال على استحبابها في صلاة الجنائز بما
ورد ( 2 ) من استحباب الصلاة جماعة وأنها كأربعة وعشرين صلاة
منفردة أو خمسة وعشرين وفي بعضها أنها تعادل ثواب أربعة وعشرين
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة .
( 2 ) راجع الوسائل : الجزء 5 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة .