( مسألة 12 ) : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت
شيئا عن المأمومين ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل
واحد من المأمومين الوجوب ( 2 ) لعدم سقوطه ما لم يتم
واحد منهم .
شرح
شبر واحد وعدم كون الفصل بين الإمام والمأموم وبعض المأمومين مع
بعض آخر زائدا على المقدار المذكور في فروع صلاة الجماعة ( وهو
متر واحد ) لاختصاصها بالجماعة في الصلاة ، وصلاة الميت ليست
بصلاة حقيقية .
( 1 ) لوضوح أن التحمل إنما هو في قراءة الفاتحة والسورة وهما
مختصتان بالصلاة وغير مطلوبتين في صلاة الجنائز ولم يقم دليل على
التحمل في غيرهما .
( 2 ) لما تقدم من وجوب صلاة الجنائز على كل واحد كفاية ولا يسقط إلا
بعد إتمامها ، ومعه يجوز قصد الوجوب لكل واحد من الإمام والمأموم
إذا علم بأنه يتمها قبل صاحبه أو شك في ذلك . ولا يجوز له قصد
الوجوب إذا علم بأن الآخر سيتمها قبله على التفصيل المتقدم في
المسألة الخامسة .