تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
( مسألة 12 ) : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب ( 2 ) لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .
شرح
شبر واحد وعدم كون الفصل بين الإمام والمأموم وبعض المأمومين مع بعض آخر زائدا على المقدار المذكور في فروع صلاة الجماعة ( وهو متر واحد ) لاختصاصها بالجماعة في الصلاة ، وصلاة الميت ليست بصلاة حقيقية . ( 1 ) لوضوح أن التحمل إنما هو في قراءة الفاتحة والسورة وهما مختصتان بالصلاة وغير مطلوبتين في صلاة الجنائز ولم يقم دليل على التحمل في غيرهما . ( 2 ) لما تقدم من وجوب صلاة الجنائز على كل واحد كفاية ولا يسقط إلا بعد إتمامها ، ومعه يجوز قصد الوجوب لكل واحد من الإمام والمأموم إذا علم بأنه يتمها قبل صاحبه أو شك في ذلك . ولا يجوز له قصد الوجوب إذا علم بأن الآخر سيتمها قبله على التفصيل المتقدم في المسألة الخامسة .