تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " . " الثالثة " : هل يجب على من أوصى الميت إليه أن يستأذن من الولي ؟ الصحيح عدم الوجوب لأن الاستئذان من الولي إنما هو فيما يجوز أن يتصدى له الولي في نفسه أو يرخص لغيره ، وأما ما لا يجوز له التصدي له فلا موجب للاستئذان منه في ذلك ، نعم لا بأس بالاستئذان منه احتياطا . ثم إنه قد يتوهم التنافي بين قول الماتن " والأحوط له الاستئذان من الولي " وبين قوله المتصل به " ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية " فإن الأول احتياط ومعناه أنه يمكن أن لا يجب الاستئذان من الولي كما اخترناه ، والثاني فتوى بوجوب الاستئذان منه وهما لا يجتمعان . ولكنه مندفع بأنا إن قرأناه " ولا يسقط " بالرفع يكون قوله " الأحوط . . " قرينة على أن المراد عدم السقوط احتياطا لا فتوى وإن قرأناه بالنصب بتقدير ( أن ) : وأن لا يسقط ، عطفا على الاستئذان فالأمر ظاهر لأن معناه أن الأحوط أن لا يسقط اعتبار إذنه ، فلا مناقضة في الكلام .