شرح
بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " .
" الثالثة " : هل يجب على من أوصى الميت إليه أن يستأذن
من الولي ؟
الصحيح عدم الوجوب لأن الاستئذان من الولي إنما هو فيما
يجوز أن يتصدى له الولي في نفسه أو يرخص لغيره ، وأما ما لا يجوز
له التصدي له فلا موجب للاستئذان منه في ذلك ، نعم لا بأس بالاستئذان
منه احتياطا .
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين قول الماتن " والأحوط له الاستئذان
من الولي " وبين قوله المتصل به " ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب
الوصية " فإن الأول احتياط ومعناه أنه يمكن أن لا يجب الاستئذان
من الولي كما اخترناه ، والثاني فتوى بوجوب الاستئذان منه
وهما لا يجتمعان .
ولكنه مندفع بأنا إن قرأناه " ولا يسقط " بالرفع يكون قوله
" الأحوط . . " قرينة على أن المراد عدم السقوط احتياطا لا فتوى
وإن قرأناه بالنصب بتقدير ( أن ) : وأن لا يسقط ، عطفا على
الاستئذان فالأمر ظاهر لأن معناه أن الأحوط أن لا يسقط اعتبار
إذنه ، فلا مناقضة في الكلام .