( مسألة 2 ) : وقت الأغسال المكانية - كما مر سابقا -
قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ( 1 )
ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه ، وفي أول الليل لليلته
بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن
كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من
الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور .
وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر
العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا .
( مسألة 3 ) : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول
والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من
النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب
إعادتها كما عليه بعضهم لكن الظاهر ما ذكرنا .
شرح
قد غسل " ( 1 ) المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على
عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميت .
هذا كله في الموارد التي يستحب الغسل فيها شرعا ، وأما غيرها
من الموارد المذكورة في المتن فلم يثبت استحباب الغسل فيها شرعا
إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن وهو مما لا نقول به .
( 2 ) قدمنا الكلام في ذلك ولا نعيد .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 3 .