تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( مسألة 2 ) : وقت الأغسال المكانية - كما مر سابقا - قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ( 1 ) ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه ، وفي أول الليل لليلته بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور . وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا .
( مسألة 3 ) : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم لكن الظاهر ما ذكرنا .
شرح
قد غسل " ( 1 ) المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميت . هذا كله في الموارد التي يستحب الغسل فيها شرعا ، وأما غيرها من الموارد المذكورة في المتن فلم يثبت استحباب الغسل فيها شرعا إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن وهو مما لا نقول به . ( 2 ) قدمنا الكلام في ذلك ولا نعيد .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 3 .