تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
احتراق القرص مطلقا . ( السادس ) : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر : " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " واحتمال
شرح
وصحيحته الأخرى " وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل " ( 1 ) . وقد يقال باختصاص الغسل بما إذا ترك صلاة الكسوف متعمدا ووجوبه حينئذ ، مستندا في ذلك إلى ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " ( 2 ) إلا أن الرواية ضعيفة بالارسال - على أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مطلقة وغير مقيدة بما إذا فاتت صلاة الكسوف في وقتها فتعم ما إذا لم يصل والوقت باق وهي أداء ، وما إذا خرج الوقت وصارت الصلاة قضاءا . وفي كلتا الصورتين إذا احترق القرص كله يستحب الاغتسال كانت الصلاة قضاء أم لا ، تعمد في تركها أم لم يتعمد وأما احتمال الوجوب فيندفع بما قدمناه مرارا من أن المسائل العامة البلوى لو كانت واجبة لانتشرت وبانت ، فنفس عدم الشهرة دليل عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 351 | السيد الخوئي