احتراق القرص مطلقا .
( السادس ) : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي
الخبر : " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها
صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " واحتمال
شرح
وصحيحته الأخرى " وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله
فاغتسل " ( 1 ) .
وقد يقال باختصاص الغسل بما إذا ترك صلاة الكسوف متعمدا
ووجوبه حينئذ ، مستندا في ذلك إلى ما رواه حريز عمن أخبره عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل
فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ
ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " ( 2 )
إلا أن الرواية ضعيفة بالارسال - على أن صحيحة محمد بن مسلم
المتقدمة مطلقة وغير مقيدة بما إذا فاتت صلاة الكسوف في وقتها
فتعم ما إذا لم يصل والوقت باق وهي أداء ، وما إذا خرج الوقت
وصارت الصلاة قضاءا .
وفي كلتا الصورتين إذا احترق القرص كله يستحب الاغتسال كانت
الصلاة قضاء أم لا ، تعمد في تركها أم لم يتعمد وأما احتمال الوجوب
فيندفع بما قدمناه مرارا من أن المسائل العامة البلوى لو كانت
واجبة لانتشرت وبانت ، فنفس عدم الشهرة دليل عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .