( مسألة 4 ) : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ( 1 )
فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو
بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثناءها إذا جئ
بها ترتيبا .
( مسألة 5 ) : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو
مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع
إذا نواها جميعا ( 2 ) .
شرح
كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء :
( 1 ) بل تغني عن الوضوء على ما قدمناه في محله استنادا إلى قوله
( عليه السلام ) : " أي وضوء أنقى من الغسل " ( 1 ) وغيره من
الأخبار المعتبرة فليراجع بحث غسل الجنابة .
( 2 ) لصحيحة زرارة المتقدمة " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر
أجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة
فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة وج 2 باب 31 من
أبواب الأغسال المسنونة .