تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( مسألة 4 ) : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ( 1 ) فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثناءها إذا جئ بها ترتيبا . ( مسألة 5 ) : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا ( 2 ) .
شرح
كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء : ( 1 ) بل تغني عن الوضوء على ما قدمناه في محله استنادا إلى قوله ( عليه السلام ) : " أي وضوء أنقى من الغسل " ( 1 ) وغيره من الأخبار المعتبرة فليراجع بحث غسل الجنابة . ( 2 ) لصحيحة زرارة المتقدمة " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة وج 2 باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة .