كون المراد غسل الطيب من بدنها - كما عن صاحب
الحدائق - بعيد ، ولا داعي إليه .
( السابع ) : غسل من شرب مسكرا فنام ، ففي
الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه : " ما من أحد
نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر فعليه
أن يغتسل غسل الجنابة " .
( الثامن ) غسل من مس ميتا بعد غسله ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن
صب عليه ماء مظنون النجاسة ولا وجه له . وربما يعد
من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ودليله غير
معلوم وربما يقال : إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه
لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه
لعدها منها . كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار
المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة ، وكذا عد
غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فإن هذه
ليست من الأغسال المسنونة .
شرح
( 1 ) لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يغتسل
الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت