تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
كون المراد غسل الطيب من بدنها - كما عن صاحب الحدائق - بعيد ، ولا داعي إليه . ( السابع ) : غسل من شرب مسكرا فنام ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه : " ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة " . ( الثامن ) غسل من مس ميتا بعد غسله ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ولا وجه له . وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ودليله غير معلوم وربما يقال : إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدها منها . كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة ، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة .
شرح
( 1 ) لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت