بل لا يبعد كون التداخل قهريا لكن يشترط في الكفاية
القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية ، لا ما كان
يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية لعدم معلومية كونه غسلا
صحيحا حتى يكون مجزئا عما هو معلوم المطلوبية .
( مسألة 6 ) : نقل عن جماعة - والمحقق والعلامة
والشهيد والمجلسي - رحمهم الله - استحباب الغسل نفسا ولو
لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ( 1 ) ونظرهم
في ذلك إلى مثل قوله تعالى : " إن الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين " وقوله ( ع ) " إن استطعت أن تكون بالليل
والنهار على طهارة فافعل " وقوله ( ع ) " أي وضوء
أطهر من الغسل " وأي وضوء أنقى من الغسل " ومثل
ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر
سبب أو غاية إلى غير ذلك . لكن اثبات المطلب بمثلها مشكل .
شرح
بل كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لناسي غسل منصوصة
وإن لم ينو غسل الجنابة .
( 1 ) قدمنا الكلام عن ذلك عن قريب .