تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
بل لا يبعد كون التداخل قهريا لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية ، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزئا عما هو معلوم المطلوبية .
( مسألة 6 ) : نقل عن جماعة - والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي - رحمهم الله - استحباب الغسل نفسا ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ( 1 ) ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " وقوله ( ع ) " إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل " وقوله ( ع ) " أي وضوء أطهر من الغسل " وأي وضوء أنقى من الغسل " ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك . لكن اثبات المطلب بمثلها مشكل .
شرح
بل كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لناسي غسل منصوصة وإن لم ينو غسل الجنابة . ( 1 ) قدمنا الكلام عن ذلك عن قريب .