( مسألة 7 ) : يقوم التيمم مقام الغسل ( 1 ) في جميع
ما ذكر عند عدم التمكن منه .
شرح
التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز :
( 1 ) لاطلاق ما دل على أن التراب أحد الطهورين .
ثم إنه إذا أنكرنا كفاية الغسل عن الوضوء فلا اشكال في أن
التيمم بدلا عن الغسل لا يكفي عن الوضوء .
وأما إذا قلنا بالاغناء - كما هو الصحيح - فهل يقوم التيمم مقام
الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم ؟ الصحيح هو
الثاني لأن أدلة البدلية إنما يستفاد منها بدلية التيمم مقام الغسل
في الطهور وأما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل - كاغنائه عن
الوضوء - فلا يستفاد منها ، فهو يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل عليه .