تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
مطلقا ولو كان في اليومين الأولين : لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى الانصراف وهي محل منع نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : " من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح - كأداء الشهادة أو تحملها - لا يثبت في حقه الغسل . ( الخامس ) : غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ( 1 ) أي تركها عمدا ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها . وحكم بعضهم بوجوبه والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الاتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب . وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا ، وقيل باستحبابه مع
شرح
( 1 ) لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : " وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5 .