تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
( الثاني ) : الغسل لقتل الوزغ . ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمه من الطرفين كثيرة ففي النبوي : " اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة " وفي آخر " من قتله فكأنما قتل شيطانا " . ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله . ( الثالث ) : غسل المولود ( 1 ) وعن الصدوق وابن حمزة ( رحمهما الله ) وجوبه ، لكنه ضعيف . ووقته من حين الولادة حينا عرفيا فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر . والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الاتيان به برجاء المطلوبية . ( الرابع ) : الغسل لرؤية المصلوب وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين : ( أحدهما ) : أن يمشي إليه لينظر إليه متعمدا فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب . ( الثاني ) : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه
هامش
( 1 ) لموثقة سماعة : " وغسل المولود واجب " المتقدمة .