( الثاني ) : الغسل لقتل الوزغ . ويحتمل أن يكون
للشكر على توفيقه حيث إنه حيوان خبيث والأخبار
في ذمه من الطرفين كثيرة ففي النبوي : " اقتلوا الوزغ
ولو في جوف الكعبة " وفي آخر " من قتله فكأنما قتل
شيطانا " .
ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .
( الثالث ) : غسل المولود ( 1 ) وعن الصدوق وابن
حمزة ( رحمهما الله ) وجوبه ، لكنه ضعيف .
ووقته من حين الولادة حينا عرفيا فالتأخير إلى يومين
أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل
ببقائه إلى آخر العمر . والأولى على تقدير التأخير عن
الحين العرفي الاتيان به برجاء المطلوبية .
( الرابع ) : الغسل لرؤية المصلوب وذكروا أن
استحبابه مشروط بأمرين :
( أحدهما ) : أن يمشي إليه لينظر إليه متعمدا فلو اتفق
نظره أو كان مجبورا لا يستحب .
( الثاني ) : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق
لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه
هامش
( 1 ) لموثقة سماعة : " وغسل المولود واجب " المتقدمة .