تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم وإن كان الاتيان به لا بقصد الورود لا بأس به . ( القسم الثاني ) : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله وهي أيضا أغسال : ( أحدها ) : غسل التوبة ( 1 ) على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناءا على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء . ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول . وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف وقول الإمام ( ع ) له في آخر الخبر : " قم فاغتسل فصل ما بدا لك " يمكن توجيهه بكل من الوجهين . والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها .
شرح
( 1 ) لصحيحة مسعدة بن زياد حيث ورد فيها : " قم فاغتسل وصل ما بدا لك " ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .