دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد .
( الثامن عشر ) : لدفع النازلة يصوم الثالث عشر
والرابع عشر ، والخامس عشر وعند الزوال من الأخير يغتسل .
( التاسع عشر ) : للمباهلة مع من يدعي باطلا ( 1 ) .
( العشرون ) : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص
صلاة الليل فعن فلاح السائل : أن أمير المؤمنين ( ع )
كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل .
( الحادي والعشرون ) : لصلاة الشكر
( الثاني والعشرون ) لتغسيل الميت ولتكفينه .
( الثالث والعشرون ) : للحجامة على ما قيل ولكن قيل
إنه لا دليل عليه ولعله مصحف الجمعة ،
( الرابع والعشرون ) : لإرادة العود إلى الجماع لما نقل
عن الرسالة الذهبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل
بالغسل يوجب جنون الولد . لكن يحتمل أن يكون المراد
غسل الجنابة بل هو الظاهر .
( الخامس والعشرون ) : الغسل لكل عمل يتقرب به
شرح
( 1 ) لموثقة سماعة : " وغسل المباهلة واجب " وقد مر أن
الظاهر إرادة الغسل لنفس المباهلة لا غسل يوم المباهلة . . " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قدمنا المصدر فلا حظ .