تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد . ( الثامن عشر ) : لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع عشر ، والخامس عشر وعند الزوال من الأخير يغتسل . ( التاسع عشر ) : للمباهلة مع من يدعي باطلا ( 1 ) . ( العشرون ) : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل فعن فلاح السائل : أن أمير المؤمنين ( ع ) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل . ( الحادي والعشرون ) : لصلاة الشكر ( الثاني والعشرون ) لتغسيل الميت ولتكفينه . ( الثالث والعشرون ) : للحجامة على ما قيل ولكن قيل إنه لا دليل عليه ولعله مصحف الجمعة ، ( الرابع والعشرون ) : لإرادة العود إلى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد . لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر . ( الخامس والعشرون ) : الغسل لكل عمل يتقرب به
شرح
( 1 ) لموثقة سماعة : " وغسل المباهلة واجب " وقد مر أن الظاهر إرادة الغسل لنفس المباهلة لا غسل يوم المباهلة . . " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قدمنا المصدر فلا حظ .