( الثامن ) : لرؤية أحد الأئمة ( ع ) في المنام كما نقل
عن موسى بن جعفر ( ع ) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث
ليال ويناجيهم فيراهم في المنام .
( التاسع ) : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا .
( العاشر ) : لصلاة الاستخارة ( 1 ) بل للاستخارة مطلقا
ولو من غير صلاة .
( الحادي عشر ) : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل
أم داود .
( الثاني عشر ) : لأخذ تربة قبر الحسين ( ع ) .
( الثالث عشر ) : لإرادة السفر خصوصا لزيارة
الحسين ( ع ) .
( الرابع عشر ) : لصلاة الاستسقاء ( 2 ) بل له مطلقا .
شرح
البيت وطوافه وأن الرواية بصدد بيان وظيفة الحاج فلا تشمل زيارة
غير البيت الحرام من قبور الأئمة ( ع ) .
( 1 ) لموثقة سماعة : " وغسل الاستخارة مستحب " ( 1 ) وغيرها .
( 2 ) لموثقة سماعة : " وغسل الاستسقاء واجب " .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3
وباب 21 ح 1 .
( 2 ) وكذلك المستدرك : ج 1 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 و 2 .