تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( الثالث ) : للوقوف بعرفات . ( الرابع ) : للوقوف بالمشعر . ( الخامس ) : للذبح والنحر ( 1 ) ، ( السادس ) : للحلق ( 2 ) وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا . ( السابع ) : لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد ( 3 ) .
شرح
وكذلك صحيحة معاوية بن عمار حيث اشتملت على الأمر بالغسل يوم تزور البيت ( 1 ) وغيرها من الروايات ، ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق في استحباب الغسل بين كون الطواف واجبا أو مندوبا وسواء كان الطواف طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء . ( 1 ) لصحيحة زرارة : " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة " ( 2 ) . ( 2 ) لما مر في صحيحة زرارة . ( 3 ) استدل عليه بعضهم باطلاق الأمر بغسل الزيارة في الأخبار فإنها تشمل زيارة الأئمة عليهم السلام أيضا . و ( فيه ) : إن ملاحظة الجملات المتقدمة على هذه الجملة وملاحظة الجملات المتأخرة عنها تدلنا بوضوح على أن المراد زيارة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 وكثير من أخبار الباب . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .