( الثالث ) : للوقوف بعرفات .
( الرابع ) : للوقوف بالمشعر .
( الخامس ) : للذبح والنحر ( 1 ) ،
( السادس ) : للحلق ( 2 ) وعن بعضهم استحبابه لرمي
الجمار أيضا .
( السابع ) : لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد ( 3 ) .
شرح
وكذلك صحيحة معاوية بن عمار حيث اشتملت على الأمر بالغسل
يوم تزور البيت ( 1 ) وغيرها من الروايات ، ومقتضى الاطلاق
فيها عدم الفرق في استحباب الغسل بين كون الطواف واجبا أو
مندوبا وسواء كان الطواف طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء .
( 1 ) لصحيحة زرارة : " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك
غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة " ( 2 ) .
( 2 ) لما مر في صحيحة زرارة .
( 3 ) استدل عليه بعضهم باطلاق الأمر بغسل الزيارة في الأخبار
فإنها تشمل زيارة الأئمة عليهم السلام أيضا .
و ( فيه ) : إن ملاحظة الجملات المتقدمة على هذه الجملة
وملاحظة الجملات المتأخرة عنها تدلنا بوضوح على أن المراد زيارة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 وكثير
من أخبار الباب .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .