( مسألة 17 ) إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة
والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه .
والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا
مع الفصل لبينهما ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل
وقصد الأمرين .
( مسألة 18 ) : لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث
الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة .
( الثالث ) : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ( 1 )
وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار
شرح
الخصال ليظهر حال السند .
وقد راجعنا الخصال وظهر أن الصحيح كما ذكره السيد البروجردي
( قده ) لأنه بعد ما نقل عن حريز أنه قال : قال محمد بن مسلم إلى
آخر الرواية قال : ثم قال : قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله ( ع ) : " اغتسل في ليلة أربعة وعشرين . . . الخ " .
وهو ظاهر في رجوع الضمير إلى حريز ثم بعد ذلك قال الصدوق
. . . رجع الحديث إلى محمد بن مسلم .
وعلى الجملة : لا بد من الالتزام باستحباب الغسل في ليلة أربعة
وعشرين من شهر رمضان أيضا ، وهو يغني عن الوضوء على المختار .
( 1 ) لا اشكال في استحباب غسل العيدين وتدل عليه موثقة سماعة
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى