تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( مسألة 17 ) إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه . والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل لبينهما ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين .
( مسألة 18 ) : لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة .
( الثالث ) : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ( 1 ) وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار
شرح
الخصال ليظهر حال السند . وقد راجعنا الخصال وظهر أن الصحيح كما ذكره السيد البروجردي ( قده ) لأنه بعد ما نقل عن حريز أنه قال : قال محمد بن مسلم إلى آخر الرواية قال : ثم قال : قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) : " اغتسل في ليلة أربعة وعشرين . . . الخ " . وهو ظاهر في رجوع الضمير إلى حريز ثم بعد ذلك قال الصدوق . . . رجع الحديث إلى محمد بن مسلم . وعلى الجملة : لا بد من الالتزام باستحباب الغسل في ليلة أربعة وعشرين من شهر رمضان أيضا ، وهو يغني عن الوضوء على المختار . ( 1 ) لا اشكال في استحباب غسل العيدين وتدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى