تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج وعليه بصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل عليه ، لكن الاتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأولين لا بأس به . والآكد منها : ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين . والتسع وعشرين منه .
شرح
رمضان لصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وغسل الليلة الأولى منه لموثقة سماعة المتقدمة ( 1 ) وأما غير هذه الليالي فلم يثبت استحبابه لما تقدم . تبقى ليلة أربعة وعشرين : ففي الوسائل بعد ما روى عن الصدوق عن أبي جعفر ( ع ) " الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين . . الخ " . وقال : وفي الخصال عن أبيه . . . عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) مثله وزاد : " وغسل الميت " ثم قال : وقال عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : لي أبو عبد الله ( ع ) : " اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا " ( 2 ) . فإن كان ضمير " ثم قال " راجعا إلى " محمد بن مسلم " وكان تتمة للرواية السابقة التي رواها عن الخصال فهي رواية صحيحة ومعه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 5 .
كتاب الطهارة — صفحة 316 | السيد الخوئي