وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج
وعليه بصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل عليه ، لكن
الاتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين
الأولين لا بأس به . والآكد منها : ليالي القدر ، وليلة
النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس وعشرين ، والسبع
وعشرين . والتسع وعشرين منه .
شرح
رمضان لصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وغسل الليلة الأولى منه لموثقة
سماعة المتقدمة ( 1 ) وأما غير هذه الليالي فلم يثبت استحبابه لما تقدم .
تبقى ليلة أربعة وعشرين : ففي الوسائل بعد ما روى عن
الصدوق عن أبي جعفر ( ع ) " الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة
سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين
وليلة ثلاث وعشرين . . الخ " .
وقال : وفي الخصال عن أبيه . . . عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر ( ع ) مثله وزاد : " وغسل الميت " ثم قال : وقال عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : لي أبو عبد الله ( ع ) : " اغتسل في ليلة أربعة
وعشرين ، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا " ( 2 ) .
فإن كان ضمير " ثم قال " راجعا إلى " محمد بن مسلم " وكان
تتمة للرواية السابقة التي رواها عن الخصال فهي رواية صحيحة ومعه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 5 .