ووقته بعد الفجر ( 1 ) .
شرح
مبدء هذا الغسل :
( 1 ) كما ورد في الفقه الرضوي ( 1 ) ورواية قرب الإسناد عن
عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) : قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ؟
هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : " إن اغتسل يوم الفطر
والأضحى قبل الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ( 2 ) .
إلا أنها غير قابلتين للاعتماد عليهما : أما الأولى فظاهر ، وأما
الثانية فلوجود عبد الله بن الحسن في سندها وهو غير موثق على
ما ذكرناه مرارا .
نعم لا إشكال في عدم صحة الغسل قبل طلوع الفجر إذ لم يدل
دليل على مشروعيته ليلة العيدين كما أن المعروف بينهم جوازه بعد
طلوع الفجر .
والأولى الاستدلال عليه بأن الأخبار الواردة في غسل العيدين
مشتملة على لفظة اليوم وهو في قبال الليل فتدل على مشروعيته في
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 1 باب 11 من الأغسال المسنونة ح 1 ، وفي
ذيله : ما يدل على اجزاء الغسل بعد زوال الليل أيضا .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 17 من الأغسال المسنونة ح 1 .