تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ووقته بعد الفجر ( 1 ) .
شرح
مبدء هذا الغسل : ( 1 ) كما ورد في الفقه الرضوي ( 1 ) ورواية قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : " إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ( 2 ) . إلا أنها غير قابلتين للاعتماد عليهما : أما الأولى فظاهر ، وأما الثانية فلوجود عبد الله بن الحسن في سندها وهو غير موثق على ما ذكرناه مرارا . نعم لا إشكال في عدم صحة الغسل قبل طلوع الفجر إذ لم يدل دليل على مشروعيته ليلة العيدين كما أن المعروف بينهم جوازه بعد طلوع الفجر . والأولى الاستدلال عليه بأن الأخبار الواردة في غسل العيدين مشتملة على لفظة اليوم وهو في قبال الليل فتدل على مشروعيته في
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 1 باب 11 من الأغسال المسنونة ح 1 ، وفي ذيله : ما يدل على اجزاء الغسل بعد زوال الليل أيضا . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 17 من الأغسال المسنونة ح 1 .