تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( مسألة 15 ) : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن . ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل . ( مسألة 16 ) : وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره . نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان اتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره .
شرح
لا بد من الالتزام باستحباب الغسل ليلة أربعة وعشرين من شهر رمضان ، وإذا كان مرجع الضمير هو الصدوق في الخصال فهي رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها وحيث أن الأمر مجمل مردد بين الأمرين فلا يمكن الاستدلال بها . وفي جامع الأحاديث ( 1 ) للسيد البروجردي " قده " نقل الرواية عن حريز بالسند المذكور في الوسائل ومعه لا بد من الالتزام بالاستحباب لصحة الرواية بحسب السند ، وعلى كل حال للأبد من مراجعة
هامش
( 1 ) راجع جامع الأحاديث : ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة الحديث 16 .