إلى الزوال ( 1 ) ويحتمل إلى الغروب والأولى عدم نية
الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل
صلاة العيد لتكون مع الغسل ويستحب في غسل عيد الفطر
شرح
يومها دون ليلتهما ، نعم يرد على الاستدلال المذكور : أن اليوم
يصدق بعد طلوع الشمس ولا يصدق على ما بين الطلوعين لأنه إما
ملحق بالليل وإما أنه خارج عن اليوم والليل فلا يكون ذلك مدركا
لما ذهب إليه المعروف من جوازه بعد طلوع الفجر .
والصحيح أن يستدل على مشروعيته فيما بين الطلوعين بصحيحة
زرارة ( 1 ) المشتملة على أن المكلف لو اغتسل بعد طلوع الفجر
للجمعة وعرفة والزيارة والنحر أجزأه ذلك وأنه إذا اجتمعت عليه
حقوق كثيرة واغتسل غسلا واحدا أجزأه عن الجميع فإنها مصرحة
بكفاية الغسل بعد طلوع الفجر فإن غسل النحر هو غسل يوم الأضحى
وحيث أنه لا تفصيل بين عيدي الأضحى والفطر فيحكم بذلك على
أن مبدأ الغسل في العيدين هو طلوع الفجر .
منتهى زمان الغسل :
( 1 ) وقع الكلام في منتهى زمان الغسل وأنه هل يمتد إلى الغروب أو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من الأغسال المسنونة ح 1 ، وتقدم
عن الجزء الأول أيضا .