أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت
فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت
صلاته وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال - عليه
السلام - : " واجب إلا بمنى " وهو منزل على تأكد
الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه .
شرح
سنة لا أحب تركها " ( 1 ) وغيرها من الأخبار .
وأما ما ورد فيما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع )
عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال : " سنة وليس بفريضة " ( 2 )
فلا دلالة فيه على الاستحباب لأن السنة فيها قبال الفريضة بمعنى
ما أوجبه الله في كتابه فيكون مدلولها أن هذه الأغسال واجبة أوجبها
النبي صلى الله عليه وآله نعم بقرينة الموثقة المتقدمة الدالة على أنه سنة لا يحب
تركها لا بد من التصرف في صحيحة ابن يقطين بحمل السنة
على المستحب .
وأما رواية القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟
فقال : " واجب إلا بمنى " ( 3 ) فهي ضعيفة السند بالقاسم بن الوليد .
ولا دلالة فيها على الوجوب بل بقرينة الموثقة لا بد من حمل الوجوب
فيها على معنى الثبوت الذي يجامع الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3
وأكثر أخبار الباب والباب 15 منها .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 16 من الأغسال المسنونة ح 1
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 16 من الأغسال المسنونة ح 4 .