Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 189

Contributors:

P.189
ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو بشق بطنها ( 1 ) .
Commentary
مباشرة الأجنبي للاخراج ولو مع التمكن من الزوج أو النساء أو المحارم . و ( فيه ) : أن الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب وهو الذي عبر عنه بأكذب أهل البرية - على أنها ليست بصدد البيان من حيث تصدي الرجال الأجانب للاخراج وإنما تعرضت للرجل لأنه المتمكن من اخراج الولد قطعة قطعة على الأغلب ، إذا ماتت الحمل والجنين حي : ( 1 ) هذه المسألة - كسابقتها - على طبق القاعدة وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة من التلف ولا يحتاج فيها - أيضا - إلى النص ومع ذلك قد وردت فيها جملة من الروايات ، " منها " : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : " نعم ويخاط بطنها " ( 1 ) . " ومنها " : ما عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( ع ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : شق ( يشق ) بطنها ويخرج ولدها ( 2 ) .
Footnote
( 1 ) المرويات في باب 6 من أبواب الاحتضار من الوسائل حديث : 1 و 2 . ( 2 ) المرويات في باب 6 من أبواب الاحتضار من الوسائل حديث : 1 و 2 .
كتاب الطهارة — Page 189 | السيد الخوئي