تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
( مسألة 14 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن اخراجه يجب أن يسد ويجعل قبرا له ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ( 2 )
شرح
( مندفعة ) بما تقدم مرارا من أنا علمنا أن ابن أبي عمير قد روى عن الضعيف في موارد - على أن هذه الدعوى اجتهاد من الشيخ ( قده ) حيث ذكر أنه علم من حال صفوان وابن أبي عمير أنهما لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة وهذا اجتهاد منه " قدس الله نفسه " وقد علم هو بذلك باجتهاده لا أنهما أخبرا بذلك ونظيرها موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( ع ) ومنها " لا يمس منه شئ اغسله وادفنه ( 1 ) وهي أيضا غير قابلة للاستدلال بها على هذا المدعى . لأنه مبني على أن يكون الضمير في قوله ( ع ) : ( واغسله وادفنه ) راجعا إلى الظفر أو الشعر وهو ممنوع لأنه راجع إلى الميت وأن الواجب دفنه وغسله لا قص ظفره وشعره . ( 1 ) لأنه أمر ميسور ، وأما مقدماته من التغسيل والتحنيط والتكفين فتسقط للتعذر ، ومعه لا بد من الصلاة على قبره . إذا مات الجنين في بطن الحامل : ( 2 ) هذه المسألة على طبق القاعدة لأن المرأة واجبة الحفظ لوجوب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب غسل الميت ح 3 .
كتاب الطهارة — صفحة 187 | السيد الخوئي