ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو
بشق بطنها ( 1 ) .
شرح
مباشرة الأجنبي للاخراج ولو مع التمكن من الزوج أو النساء أو المحارم .
و ( فيه ) : أن الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب وهو
الذي عبر عنه بأكذب أهل البرية - على أنها ليست بصدد البيان
من حيث تصدي الرجال الأجانب للاخراج وإنما تعرضت للرجل
لأنه المتمكن من اخراج الولد قطعة قطعة على الأغلب ،
إذا ماتت الحمل والجنين حي :
( 1 ) هذه المسألة - كسابقتها - على طبق القاعدة وذلك لوجوب
حفظ النفس المحترمة من التلف ولا يحتاج فيها - أيضا - إلى النص
ومع ذلك قد وردت فيها جملة من الروايات ،
" منها " : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها
ويخرج الولد ؟ قال : فقال : " نعم ويخاط بطنها " ( 1 ) .
" ومنها " : ما عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( ع )
عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : شق ( يشق ) بطنها ويخرج
ولدها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المرويات في باب 6 من أبواب الاحتضار من الوسائل حديث : 1 و 2 .
( 2 ) المرويات في باب 6 من أبواب الاحتضار من الوسائل حديث : 1 و 2 .