ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الاخراج
وعدمه ( 1 ) .
ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر
حتى يقضي ( 2 ) .
شرح
وعليه لو فرضنا عدم وجوب التغسيل في حقها لفقدان الماء مثلا
أو لغير ذلك من الوجوه لا تجب خياطة موضع الشق وإن كانت
الخياطة أحوط .
( 1 ) نسب الاشتراط بصورة رجاء الحياة في الطفل بعد اخراجه
إلى أبي حنيفة ولكن الصحيح عدم الاشتراط لاطلاق الروايات ولأن
حفظ النفس المحترمة واجب على نحو الاطلاق بلا فرق بين قصر
حياته وطولها فإن كل حي تنقضي حياته ، غاية الأمر تكون
حياة بعضهم أطول من حياة الآخر .
لو خيف على حياتهما :
( 2 ) بأن علم أن كليهما لا يبقيان على قيد الحياة بل يموت أحدهما
لا محالة إلا أنه لو أخرج الولد خيف عليه من الموت ولو لم يخرج
الولد خيف على أمه ، فلا يمكن ترجيح إحدى النفسين المحترمتين
على الأخرى فلا بد من انتظار أمر الله سبحانه فإذا مات أحدهما
وجب التحفظ على الآخر .
هذا بالإضافة إلى الثالث الذي يريد اخراج الولد .