فيشق جنبها الأيسر ( 1 ) ويخرج الطفل ثم يخاط ( 2 ) وتدفن
شرح
و " منها " : رواية وهب بن وهب المتقدمة حيث ورد في صدرها
إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد ( 1 )
وغير ذلك من الروايات التي أوردها في الوسائل .
كيفية اخراج الجنين :
( 1 ) الأخبار الآمرة بالشق مطلقة ولا مقيد للشق بالجانب الأيسر
ولا دليل عليه سوى الفقه الرضوي ( 2 ) حيث صرح به فيه ، إلا
أنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها .
وكون الولد في الجانب الأيسر بحسب القواعد الطبية - لو صح
ذلك - أمر تكويني لا ربط له بالحكم الشرعي فلا مانع من شق
جنبها الأيمن مثلا حسب اطلاق الروايات وإن كان الشق من الجانب
الأيسر أحوط .
( 2 ) لم يرد الأمر بالخياطة إلا في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة
وهي لارسالها غير قابلة للاعتماد عليها ، نعم يمكن القول بوجوبه
لأنه مقدمة لتغسيل المرأة إذ مع شق بطنها لا يمكن تغسيلها .
هامش
( 1 ) الروايات في باب 46 من أبواب الاحتضار من الوسائل ج 3 .
( 2 ) راجع المستدرك ج 1 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 1 .