تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
فيشق جنبها الأيسر ( 1 ) ويخرج الطفل ثم يخاط ( 2 ) وتدفن
شرح
و " منها " : رواية وهب بن وهب المتقدمة حيث ورد في صدرها إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد ( 1 ) وغير ذلك من الروايات التي أوردها في الوسائل . كيفية اخراج الجنين : ( 1 ) الأخبار الآمرة بالشق مطلقة ولا مقيد للشق بالجانب الأيسر ولا دليل عليه سوى الفقه الرضوي ( 2 ) حيث صرح به فيه ، إلا أنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها . وكون الولد في الجانب الأيسر بحسب القواعد الطبية - لو صح ذلك - أمر تكويني لا ربط له بالحكم الشرعي فلا مانع من شق جنبها الأيمن مثلا حسب اطلاق الروايات وإن كان الشق من الجانب الأيسر أحوط . ( 2 ) لم يرد الأمر بالخياطة إلا في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة وهي لارسالها غير قابلة للاعتماد عليها ، نعم يمكن القول بوجوبه لأنه مقدمة لتغسيل المرأة إذ مع شق بطنها لا يمكن تغسيلها .
هامش
( 1 ) الروايات في باب 46 من أبواب الاحتضار من الوسائل ج 3 . ( 2 ) راجع المستدرك ج 1 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 1 .