ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء
أو زوجها ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر
فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة .
شرح
حفظ النفس المحترمة فلا مناص من اخراج الولد من بطنها ولا
يحتاج في ذلك إلى النص .
نعم : إن الذي يتصدى لذلك لا بد أن يكون هو الزوج أو النساء
أو محارمها ، ولا يجب ذلك على الزوج وإن كان متمكنا من
اخراج الولد .
وذلك لجواز مباشرة النساء للتوليد وذلك لجريان السيرة على
تصدي النساء والقوابل لولادة المرأة ونحوها وإن كان فيه النظر إلى
العورة أو لمسها لكنه مستثنى عما دل على حرمتهما .
وعلى تقدير عدم الزوج والنساء فيتصدى الاخراج محارمها وإن
استلزم الاخراج النظر إلى العورة أو لمسها .
وعلى تقدير عدم المحارم يتصدى له الأجنبي - كل ذلك لوجوب
حفظ النفس المحترمة كما مر .
وقد يستدل على ذلك برواية وهب بن وهب حيث ورد فيها :
" في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ؟ قال : " لا بأس
بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه " ( 1 ) .
بل قد يؤخذ باطلاق الرجل في الرواية ويستدل به على جواز
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 46 من أبواب الاحتضار ح 3 .