تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة .
شرح
حفظ النفس المحترمة فلا مناص من اخراج الولد من بطنها ولا يحتاج في ذلك إلى النص . نعم : إن الذي يتصدى لذلك لا بد أن يكون هو الزوج أو النساء أو محارمها ، ولا يجب ذلك على الزوج وإن كان متمكنا من اخراج الولد . وذلك لجواز مباشرة النساء للتوليد وذلك لجريان السيرة على تصدي النساء والقوابل لولادة المرأة ونحوها وإن كان فيه النظر إلى العورة أو لمسها لكنه مستثنى عما دل على حرمتهما . وعلى تقدير عدم الزوج والنساء فيتصدى الاخراج محارمها وإن استلزم الاخراج النظر إلى العورة أو لمسها . وعلى تقدير عدم المحارم يتصدى له الأجنبي - كل ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة كما مر . وقد يستدل على ذلك برواية وهب بن وهب حيث ورد فيها : " في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ؟ قال : " لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه " ( 1 ) . بل قد يؤخذ باطلاق الرجل في الرواية ويستدل به على جواز
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 46 من أبواب الاحتضار ح 3 .