للأجرة على وطي المالك ، فإنه منه ليس إلا كاستيفائه ساير المنافع من
ملكه ، وهذا واضح .
قوله ( قدس سره ) : ( أحدهما من حيث مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية ،
أو تقييد الحمل - الخ - ) .
لا يخفى أنه إنما كأن يكون ذلك من وجوه مخالفة الظاهر التي يستلزمها
العمل بظاهر الأخبار ، إذا كان بكلا شقه مما يستلزمه العمل ، وليس كذلك ،
كما هو واضح ، بل أحد الشقين لازم على كل حال ، عمل أو لم يعمل . اللهم
إلا أن يكون غرضه . إنه لا بد من التقييد على تقدير الحمل ، ومخالفة الظاهر ،
بناء على العمل ، وأمر التقييد أهون ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( مخالفة لزوم العقر على المشتري - الخ - ) .
مع الاستفادة منه غير واحد من الأخبار ، وعلى الحمل يكون الحمل
من المولى ، لا يلزم المخالفة أصلا ، حيث ظهر بطلان البيع ، وكون الوطي في
غير المالك بشبهة ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( وإلا لم يكن لذكر جهل البايع في السؤال فائدة
- الخ - ) .
لعل الفائدة تخيل أنه ربما يكون له دخل في صحة البيع أو لزومه .
هذا ، مع أنه لم يظهر أن بطلان بيع أم الولد ، كان في المصدر الأول من
الواضحات ، فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات - الخ - ) .
لا يخفى أن العمل بظاهر الأخبار لا يستلزم هذا التقييد ، لعدم دليل
على سقوط الخيار بمثلها تعبدا ، وعدم دلالتها على الرضاء ، والالتزام بالبيع ،
كما مرت الإشارة إليه مرارا ، فلا دوران في الأخبار بين التقييدين . ثم لا يخفى
أنه يتوجه على هذا الوجه ، ما وجهنا على الوجه الأول ، فلا تغفل .
حاشية المكاسب — صفحة 215
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢١٥