إنما كان قاصرا ، إذا كان غرض العلامة - قدس سره - إبداء الشك
بذلك ، وأما إذا كان غرضه إبداء المانع عما يقتضيه العيب السابق ، فلا ،
وعليه فلا يتوجه على ما ذكره إلا منع كونه مانعا لعدم نهوض برهان به ،
فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( فإن النقص الحاصل بالصبغ 1 ، إنما هو لتعلق حق
المشتري - الخ - ) .
بل إنما هو لأجل التغيير الحاصل به حسا ، كالتغير الحاصل بالقطع ،
من دون ملاحظة ما حدث به بذلك ، عن تعلق حق المشتري أصلا ، كما
لا يخفى على من تأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( أما الفرق بين أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين
مغير العين حسا - الخ - ) .
بل لا محيص عنه ، لدخول المبيع من النقص الغير المغير في الشرطية
الأولى ، حيث يصدق أنه قائم بعينه ، ومع النقص المغير في الشرطية الثانية ،
يصدق أنه ليس كذلك ، بل تغير كما في التغير بالقطع ، كما أشرنا إليه في
الحاشية السابقة .
قوله ( قدس سره ) : ( ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين
بقاء العيب الحادث - الخ - ) .
يمكن أن يقال هذا كذلك لو كان الشك في الثبوت بعد السقوط ،
وأما إذا كان الشك في أصل السقوط ، بمثله لعدم نهوض ما في التذكرة
به ، كما هو واضح . وكذلك المرسلة 2 بدعوى الاختصاص بالتغير الباقي إلى
حين الرد ، لما أشرنا إليه من استظهار أن اعتبار عدم التغير في الرد ، إنما كان
بمراعاة البايع ، ولا تفاوت أصلا بين أن لا يحدث فيه تغير ، وما إذا حدث
وقد زال قبل الرد ، كما لا يخفى ، فتأمل .
هامش
1 - وفي المصدر : فإن النقص الحاصل والخياطة إنما هو لتعلق حق المشتري .
2 - وسائل الشيعة : 12 / 362 - ب 16 - ح 1 .