حمل . قال : " إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب ترد منه
- الحديث - " 1 . لكن يمكن أن يقال : إن الاطلاق في الرواية مسوق لبيان
أنه عيب يرد به ، لا لبيان الرد به ، كي دل بإطلاقه على الرد به ، ولو أحدث
فيها في هذه المدة ، ما أحدث ، كما لا يخفى ، وعليه فلا يكون هناك اطلاق حتى
يكون تقييده تعبدا . ومن هنا ظهر حال سائر اطلاقات الرد ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ويرده مع أمن مثلهما تصرف يوذن بالرضاء ومثله 2 الحبل
- الخ - ) .
يشكل بأنه لولا كون مثلهما تصرفا كاشفا عن الرضاء ، بأن المبيع
معهما يكون قائما بعينه ، ضرورة أن المتصرف فيه بمثلها ، لا يوجب تغيرا فيه
لا يصدق معه أنه ليس قائما بعينه ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( فإن الظاهر منه ، اعتبار بقائها في ملكه ، فلو تلف
- الخ - ) .
قد عرفت في الحاشية السابقة الاشكال فيه ، وأن الظاهر هو بقاء
العين على حالها بلا تغير ، بمثل قطع ، أو خياطة ، أو صبغ ، فلو لم يكن
التصرف بالنقل ، أو الرهن ، أو الإجارة ، بما هو كاشف عن الرضاء مسقطا ،
لم يكن بمسقط أصلا ، لصدق أن المبيع يكون قائما بعينه مع التصرف بأحدها ،
كما لا يخفى
قوله ( قدس سره ) : ( وهذا قد 3 وقع عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مبنيا على
تقرير رعيته على ما فعله الثاني - الخ - ) .
أوردا من أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) وغيره من الأئمة
( عليهم السلام ) عليه ، على من ما حكي عنه أبي ليلى ، من أنها ترد ويرد
معها مهر مثلها ، كما هو في محكي التذكرة 4 ، أو لأجل أنه معنى يعقل
هامش
1 - وسائل الشيعة : 12 / 413 - ب 3 - ح 1 .
2 - وفي المصدر : يؤذن بالرضا ومرسلة جميل .
3 - تذكرة الفقهاء - 1 / 526 .
4 - وفي المصدر : وهذا إنما وقع عن مير المؤمنين . .