قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع القيام العين
- الخ - ) .
قد عرفت في بعض الحواشي السابقة أنه لا وجه للرجوع إليه مع
التصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع ، حيث لا يبقى معه مجال للطرف الآخر
للخيار ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( لكن يبقى لزوم العقر مما دليل عليه إلا الاجماع المركب - الخ - ) .
وهذا الاجماع وعدم الفصل إنما يجدي لو قيل بعدم جواز الفصل بين
ما يقضيه الأصل . وما يلازمه واقعه ، بخلاف ما إذا قيل بجوازه ، وعدم
ملازمة بين عدم الفصل في الواقع ، وعدم الفصل في الظاهر ، كما لا يخفى ،
ولعله أشار إليه بقوله فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا بأس به في مقام الجمع - ) .
إنما لا بأس به إذا كان الجمع تبرعيا ، لا الجمع المتبع المرتفع به
التعارض بين الأخبار ، كما إذا كان أحد الخبرين المتنافيين حجة
لترجيحه ، أو لاخلال شرايط الحجية في الآخر ، فيؤول تبرعا بما يلائم الحجة ،
فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وفي لحوق التقبيل أو 1 اللمس بالوطي وجهان : من
الخروج عن مورد النص - الخ - ) .
لا يخفى عدم الاعتبار بالأولوية ، إذا لم يكن بقطعية ، الأولى
الاستدلال على اللحوق بالملازمة بينهما ، وبين الوطي عادة ، حيث لا يكاد
ينفك عنهما غالبا ، ومعه كيف يكون الحكم بعدم السقوط به ، مع الحكم
بالسقوط بهما ، والتفصيل بين ما كان منهما معه ، وبين ما لا يكون كما ترى ،
فتأمل .
هامش
1 - وفي المصدر : وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطي . . .