ضعيف إلا أن يجبر بعمل الأكثر ، والصحيحة ظاهرة فيما بعد الموت ، ولا أقل
من عدم ظهورها فيما يعم قبله ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن الحكم بالجواز في هذه الصورة في النص والفتوى
- الخ - ) .
هذا ، مع أن هيهنا حقوقا ثلاثة : حق أم الولدية ، وحق الديان ،
وحق المالك في المستثنيات عن الدين ، فإذا لم يزاحم الأول ، الثاني ، فكيف
يزاحم الثالث الغير المزاحم بالثاني ؟ فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( بل ربما تأمل فيما قبله فتأمل - الخ - ) .
بل ربما يدعى ظهور قوله " أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤد
ثمنها 1 - الخبر - " وكذا قوله ( عليه السلام ) وفي رواية أخرى 2 : نعم في ثمن
رقبتها في الاختصاص بكون ثمنها بنفسه دينا للبايع ، ولعله أشار إليه بأمره
بالتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو ادعى الولد نصيبه تنعتق عليه 3 - الخ - ) .
لو قصد بذلك فك نصيبه على اشكال في تأثيره قصده ، وأما إذا لم
يقصد به ذلك ، بل فك مقدار نصيبه منها ، فإنما تنعتق عليه نصيبه من هذا
المقدار ، ويكون في الباقي كالمتبوع فينتقل إلى سائر الورثة . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ولعل وجه تفصيل الشيخ ، أن الورثة لا يرثون مع
الاستغراق - الخ - ) .
ولكنه غير وجيه ، فإن الاستغراق إنما يمنع عن الإرث على القول به
فيما كان قابلا لأداء الدين منه ، وليست أم الولد كذلك ، لاطلاق دليل المنع
عن بيعها ، فيرثها ولدها بمقدار حصته ، فتنعتق بتمامها بالإرث والسراية ، فيما
كان معه غيره من الورثة وبالإرث وحده ، فيما لم يكن ، ولو عورض الاطلاق
هامش
1 - وسائل الشيعة : 16 / 104 - ب 2 - ح 1 .
2 - وسائل الشيعة : 13 / 51 - ب 24 - ح 2 .
3 - وفي المصدر : ولو أدى الولد ثمن نصيبه انعتق عليه .